المادة 572
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالتوقيف التكديري او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور, او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه.
ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 85, 10/06/1993
المادة 85- تعدل الغرامة الواردة في المادة 572 على النحو الاتي:
"بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة" بدلا من "بغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.