المادة 634
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 38, 11/02/1948
مادة 38: ادرج نص المادة 634 من قانون العقوبات كما يلي: "كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة".
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 105, 10/06/1993
المادة 105- تعدل الغرامة الواردة في المادة 634 على النحو الاتي:
"بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "وبغرامة من مئتين وخمسين الى الفي ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.