المادة 665
(عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تبلغ ربع رأس المال المقرض :
1- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا.
2- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري احكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند 1) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 41, 11/02/1948
مادة 41: الغي البند 1 من المادة 665 من قانون العقوبات
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.