Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه طالما ان الدعوى العامة بشأن انتحال صفة صراف مراباة تحركت امام قاضي التحقيق بادعاء النيابة العامة، فانه لا تأثير لصفة المدعي الشخصي، سيما ان الجريمة ليست من الجرائم التي يتوقف فيها امر تحريك الدعوى العامة على ادعاء المتضررة، كما اعتبرت المحكمة انه ليس هناك من سبق ملاحقة جزائية طالما انه ليس هناك من وحدة خصوم ووحدة موضوع.
واخيرا اعتبرت ان البت من مسألة ما اذا كان الدين المترتب على المدعي لصالح المدعى عليه هو تجاري ام لا مسألة لا ترتبط بالدفوع الشكلية بل تتضمن تعرضا لاساس النزاع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تنظيم مهنة الصرافة تنظيم مهنة الصرافة
- مادة رقم 1 فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 304 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 182 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 662 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 665 قانون العقوبات قانون العقوبات