Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
123/2016
Date
14/04/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه طالما ان الدعوى العامة بشأن انتحال صفة صراف مراباة تحركت امام قاضي التحقيق بادعاء النيابة العامة، فانه لا تأثير لصفة المدعي الشخصي، سيما ان الجريمة ليست من الجرائم التي يتوقف فيها امر تحريك الدعوى العامة على ادعاء المتضررة، كما اعتبرت المحكمة انه ليس هناك من سبق ملاحقة جزائية طالما انه ليس هناك من وحدة خصوم ووحدة موضوع.

واخيرا اعتبرت ان البت من مسألة ما اذا كان الدين المترتب على المدعي لصالح المدعى عليه هو تجاري ام لا مسألة لا ترتبط بالدفوع الشكلية بل تتضمن تعرضا لاساس النزاع.

Cited

Texts it relies on