المادة 91
(عدلت بموجب قانون 169/2011 )
ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:
1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:
أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .
ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.
2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.
اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.
3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:
أ - يتقاضى تعويض الصرف:
- اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.
- اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.
- اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .
ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:
- الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.
ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:
1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:
أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .
ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.
2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.
اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.
3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:
أ - يتقاضى تعويض الصرف:
- اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.
- اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.
- اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .
ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:
- الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.
ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ج من البند 3) بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, المادة 8, 03/09/2011
تعدل الفقرة ج من البند 3 من المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث تصبح كما يلي:
- يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.