المادة 134
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يحدد المصرف المركزي مبادىء تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما.
وهو يفرض على كل مصرف ما يثبت ان موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير, بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسماله.
على المصرف الذي يكون قد اصيب بخسائر ان يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الاكثر.
الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة.
يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف.
وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, article 7, 10/08/1967
مادة 7: يضاف الى نص المادة 134 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة, يمكن منحها من قبل المصرف المركزي اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة الجديدة".
Edited in part (الفقرة الثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 18, 08/10/1973
يستعاض عن كلمة "الجديدة" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون النقد والتسليف بكلمة "المحددة".
وتضاف بعد هذه العبارة الفقرتان التالي نصهما:
يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف . وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.