المادة 152
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يحظر على المصارف:
1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.
2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.
3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.
4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:
أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.
ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.
د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.
ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.
و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.
تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 وبالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/8/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق):
- يحظر على المصارف:
1 - ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية.
2 - ان تشترك, بأي شكل من الاشكال, في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها, مع الاحتفاظ باحكام المادة 153.
3 - ان تمنح باي شكل كان, اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي, من جميع الرتب, ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص.
4 - ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:
أ - يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات, وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب - يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.
ج - يجب ان تغطي الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.
د - يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف.
ه - يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.
و- يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباع احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.
تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 1 من الفقرة 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 10, 10/08/1967
مادة 10: يلغى نص البند 1 من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, خاصة لكل عملية, وعلى مجلس الادارة ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على هذه الاعتمادات ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ج من الفقرة 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 11, 10/08/1967
مادة 11: يلغى نص البند ج من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: " يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (النبذة الاولى من الفقرة 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 9, 10/08/1967
مادة 9: يلغى نص النبذة الاولى من الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: 4- ان تمنح باي شكل كان, بطريقة مباشرة او غير مباشرة, اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها والقائمين على ادارتها ولافراد أسر هؤلاء الاشخاص دون التقيد بالشروط المبينة في ما يلي:"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 19, 08/10/1973
يعدل نص الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
4- ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:
أ) يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات , وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب ) (دون تعديل).
ج) يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.
د) يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف .
ه) يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.
و) يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباق احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان. تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض .