المادة 153
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 05/08/1967, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6189 تاريخ 05/06/1996, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, المادة 12, 10/08/1967
مادة 12: يضاف الى نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها: " ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف ".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, المادة 8, 26/03/1970
مادة 8: يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 اب بالنص التالي: "ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, المادة 20, 08/10/1973
يعدل نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, المادة 10, 09/02/2012
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.