The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 180

المادة 180

Amended 08/10/1973

على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 27 · as the amending text publishes it

    على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.

المادة 180 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/180/