المادة 209
(الغيت بقانون 16/3/1970 واستبدلت بالنص التالي):
تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 .
لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.
تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف .
Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970, article 9, 26/03/1970
مادة 9: يستبدل نص المادة 209 من قانون النقد والتسليف بالنص التالي: "تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967. "لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية".