The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 76

المادة 76

Amended 08/10/1973

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Changed in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 6 · the Lebanese University's text

    (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

    - يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها

    بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او

    مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:

    آ - تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.

    ب - اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.

    ج - شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.

    الغيت كلمة "بالعملة اللبنانية" من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.

    د - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.

    ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.

    ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.

    وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.

    وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات

    او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.

    ه - الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.

    و - ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

المادة 76 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/76/