النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل. وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات .

يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/44/