النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/45/