المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 6899 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9026 / 1996 )
*الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:
1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.
2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.
4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.
يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:
1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.
4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.
او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.
5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.
* فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.
4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.
6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.
7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
* فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .
4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:
- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير.
- السرقة.
- الحريق.
5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .
4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير.
- السرقة.
- الحريق.
5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .
* فقرة ز :
على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الغي نص النبذة//5// من الفقرة «ج» من المادة السابعة واستعيض عنه بالنص التالي: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 50 سيارة سياحية على الاقل شرط أن تكون مصنوعة بالسنة عينها التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كاملة من تاريخ وضع السيارة في السير على ان يبقى من حق الوكالة استخدامها لغاية 31 من شهر كانون الاول من السنة الثالثة بحيث يستوجب في هذا التاريخ تقديمها للمعاينة وتستحق فيه رسوم السير، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضماناً شاملاً ضد جميع الأخطار على النحو التالي:
- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير
- السرقة
- الحريق الغي نص الفقرتين «د» و «ه» من المادة السابعة واستعيض عنهما بما يلي: الفقرة «د» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 متراً مربعاً على الاقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير. - السرقة. - الحريق.
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
الفقرة «ه» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الأنظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الأقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الأقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الأسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل عشرة دراجات نارية ذات الدفع الرباعي، وعربات الإستخدام على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه الدراجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير - السرقة - الحريق
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
اضيفت الى المادة السابعة الفقرتان «و» و «ز» الآتي نصهما: فقرة «و» - اذا نقص العدد الأدنى للسيارات أو الدراجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.
6 - فقرة «ز» - على طالبي الترخيص لوكالات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV) المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات «ج» و«د» و«ه») على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الإستشارية، وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
-
*الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:
1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.
2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.
4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.
يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:
1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.
4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.
او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.
5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.
* فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.
4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.
6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.
7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
* فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .
4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:
- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير.
- السرقة.
- الحريق.
5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:
بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .
4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير.
- السرقة.
- الحريق.
5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
* الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .
* فقرة ز :
على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1732 تاريخ 26/01/1979, article 1, 15/02/1979
مادة 1: عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية الصادرة عن مصرف معترف به لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وحددت على الوجه التالي: 1- الوكالات من الفئة الاولى:/ 150000 / ل. ل. ( مائة وخمسون الف ليرة ) وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية. 2- الوكالات من الفئة الثانية:/ 125000 / ل. ل. ( مائة وخمسة وعشرون الف ليرة ). 3- الوكالات من الفئة الثالثة:/ 100000 / ل. ل. ( مائة الف ليرة ).
Edited in part (قيمة الكفالات النقدية او المصرفية) by مرسوم رقم 1313 تاريخ 07/06/1991, article 1, 13/06/1991
عدلت قيمة الكفالات النقدية او المصرفية, الصادرة عن مصرف معترف به, المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لصالح وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتأجير السيارات السياحية, وحددت بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية, للكفالة الواحدة من جميع الفئات وتضاعف قيمة هذه الكفالات للوكالات الاجنبية.
Replaced or reworded (البنود 1 و4 و5 و6 من الفقرة ج) by مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996, article 1, 29/08/1996
مادة 1: 1- الغيت نصوص البنود 1 و4 و5 و6 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنها بالنصوص التالية: البند 1 الجديد: كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادر عن مصرف معترف به البند 4 الجديد: تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم البند 5 الجديد: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 30 سيارة سياحية على الاقل شرط ان تكون مصنوعة بنفس السنة التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كحد اقصى وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق او الركاب - في حال الطبابة من جراء اي حادث - ضد الغير - السرقة - الحريق البند 6 الجديد: شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به او افادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او المدير المسؤول 2- الغي نص البند 3 من الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
Added to (الفقرة ج) by مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996, article 2, 29/08/1996
مادة 2: اضيف الى الفقرة ج من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 البند 7 التالي نصه: البند 7: يعاد النظر عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني
Replaced or reworded (الفقرة «ج» البند 5) by مرسوم رقم 8734 تاريخ 17/08/2012, article 1, 30/08/2012
مادة 1: يلغى نص البند 5 من الفقرة «ج» من المادة السابعة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إفادة تثبت ملكية الوكالة لثلاثين سيارة سياحية على الأقل، شرط أن تكون مصنوعة في السنة ذاتها التي يقدم خلالها طلب الترخيص، وألا تكون محجوزة، وألا تتجاوز مدة استخدامها ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن أن يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الأول من السنة التي تلي السنوات الثلاث، بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك». (والباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, article 1, 06/12/2012
تعدل المواد الثانية والرابعة والسابعة من المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 2 - تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:
1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.
2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.
3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.
4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.
5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.
تصنيف وكالات السفر والسياحة: المادة 4: تصنف وكالات السفر والسياحة على الوجه التالي:
1 - الفئة الاولى (وكالات السفر والسياحة). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية.
2 - الفئة الثانية (وكالات النقل السياحي) وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الثانية.
3 - الفئة الثالثة (وكالات تأجير السيارات السياحية)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية.
4 - الفئة الرابعة (وكالات تأجير سيارات المناسبات)، وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الاعمال المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية.
5 - الفئة الخامسة (وكالات تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV). وهي الوكالات المرخص لها تعاطي جميع الأعمال المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة الثانية.
المادة 7: الغي نص النبذة//5// من الفقرة «ج» من المادة السابعة واستعيض عنه بالنص التالي: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 50 سيارة سياحية على الاقل شرط أن تكون مصنوعة بالسنة عينها التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كاملة من تاريخ وضع السيارة في السير على ان يبقى من حق الوكالة استخدامها لغاية 31 من شهر كانون الاول من السنة الثالثة بحيث يستوجب في هذا التاريخ تقديمها للمعاينة وتستحق فيه رسوم السير، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضماناً شاملاً ضد جميع الأخطار على النحو التالي:
- في حال وفاة السائق او الركاب.
- في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث.
- ضد الغير
- السرقة
- الحريق الغي نص الفقرتين «د» و «ه» من المادة السابعة واستعيض عنهما بما يلي: الفقرة «د» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 متراً مربعاً على الاقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير. - السرقة. - الحريق.
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
الفقرة «ه» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الأنظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:
1 - كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.
2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الأقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.
3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الأقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الأسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.
4 - افادة ملكية ل عشرة دراجات نارية ذات الدفع الرباعي، وعربات الإستخدام على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه الدراجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير - السرقة - الحريق
5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.
6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.
اضيفت الى المادة السابعة الفقرتان «و» و «ز» الآتي نصهما: فقرة «و» - اذا نقص العدد الأدنى للسيارات أو الدراجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.
6 - فقرة «ز» - على طالبي الترخيص لوكالات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV) المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات «ج» و«د» و«ه») على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الإستشارية، وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.