The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 5

المادة 5

Amended 05/04/2012

(عدلت بموجب قانون 222 / 2012 )

يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/04/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/04/2012 · Replaced by قانون رقم 222 تاريخ 02/04/2012, art. 3 · as the amending text publishes it

    يعين رؤساء الغرف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجة الثامنة على الاقل.

    يمكن عند الاقتضاء تعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة العدليين او قضاة مجلس شورى الدولة الذين هم في الدرجة الثامنة على الاقل وعلى الا يتعدى العدد الخُمس، وتُعطى الاولوية في التعيين لقضاة ديوان المحاسبة

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/5/