المادة 100
لجان الاعتراضات:
1 - تتألف كل من لجان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون من:
1 - قاض عامل او قاض شرف عدلي او اداري او مالي من الدرجة الرابعة على الاقل (رئيسا).
2 - مراقب ضرائب رئيسي من غير الوحدة المختصة بالتكليف (عضوا).
3 - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة (عضوا).
4 - موظف من الادارة الضريبية التي قامت بدرس الاعتراض او قامت بالتكليف ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل مقررا لا يحق له التصويت ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء من اصحاب الاختصاص.
تعتمد هذه اللجان الاصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالاكثرية.
2 - يوضع تحت تصرف كل لجنة بصفة امين سر، مراقب ضرائب من الدائرة المختصة.
3 - على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الادارة الضريبية والى المكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.