النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 100

المادة 100

لجان الاعتراضات:

1 - تتألف كل من لجان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون من:

1 - قاض عامل او قاض شرف عدلي او اداري او مالي من الدرجة الرابعة على الاقل (رئيسا).

2 - مراقب ضرائب رئيسي من غير الوحدة المختصة بالتكليف (عضوا).

3 - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة (عضوا).

4 - موظف من الادارة الضريبية التي قامت بدرس الاعتراض او قامت بالتكليف ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل مقررا لا يحق له التصويت ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء من اصحاب الاختصاص.

تعتمد هذه اللجان الاصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

2 - يوضع تحت تصرف كل لجنة بصفة امين سر، مراقب ضرائب من الدائرة المختصة.

3 - على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الادارة الضريبية والى المكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

المادة 100 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/100/