النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 114

المادة 114

عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية:

تفرض على كل من لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون او في القوانين الضريبية، غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من الضريبة الصافية غير المصرح عنها، على ان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 114 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/114/