جميع التشريعات

قرار رقم 260 31/05/2019

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016

النوع
قرار
الرقم
260
التاريخ
31/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 30, 13/06/2019, ص. 2030
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018 (Art. 1)
قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017 (Art. 1)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 1)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
يُعدِّل
قرار رقم 993 تاريخ 21/10/2016 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 260 تاريخ 31/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018 الذي قضى بوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173/2000 وتعديلاته (فرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 260 تاريخ 24/1/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016، بحيث تصبح كما يلي:

يستحق ابتداءً من العام 2021 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدّلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وبموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017، وبموجب القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018، وفقا لما يلي:

قيمة الرسم (ل.ل)

الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف

2.000.000

الشركة المساهمة وشركات التوصية المساهمة

750.000

الشركات المحدودة المسؤولية

550.000

شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي

250.000

المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع

50.000

المكلفون على أساس الربح المقدر

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

31 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل