All legislation

قرار Decision No. 260 31/05/2019

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
31/05/2019
Official Gazette
Issue 30, 13/06/2019, p. 2030
Status
In force
Amended by
قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018 (Art. 1)
قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017 (Art. 1)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 1)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 1)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 993 تاريخ 21/10/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 31/05/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018 الذي قضى بوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173/2000 وتعديلاته (فرض رسم سنوي مقطوع على المكلفين بضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 260 تاريخ 24/1/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016، بحيث تصبح كما يلي:

يستحق ابتداءً من العام 2021 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدّلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وبموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017، وبموجب القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018، وفقا لما يلي:

قيمة الرسم (ل.ل)

الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف

2.000.000

الشركة المساهمة وشركات التوصية المساهمة

750.000

الشركات المحدودة المسؤولية

550.000

شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي

250.000

المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع

50.000

المكلفون على أساس الربح المقدر

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

31 أيار 2019 وزير المالية علي حسن خليل