المادة 1
تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 993/1 تاريخ 21/10/2016، بحيث تصبح كما يلي:
يستحق ابتداءً من العام 2021 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بموجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدّلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وبموجب القانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017، وبموجب القانون رقم 108 تاريخ 6/12/2018، وفقا لما يلي:
قيمة الرسم (ل.ل)
الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف
2.000.000
الشركة المساهمة وشركات التوصية المساهمة
750.000
الشركات المحدودة المسؤولية
550.000
شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي
250.000
المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع
50.000
المكلفون على أساس الربح المقدر
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, 30/06/2001
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, 13/02/2002
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, 24/04/2004
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017, 16/02/2017
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018, 06/12/2018