جميع التشريعات

قانون رقم 193 16/10/2020

يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021

النوع
قانون
الرقم
193
التاريخ
16/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/10/2020, ص. 1778-1779
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقرّ مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:

- افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.

- افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.

- عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.