Civil Court of Appeal 10/11/2020
إستئناف مدني حكم رقم : 198 /2020
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 198/2020
- Date
- 10/11/2020
- President
- احمد مزهر
- Source
- Lebanese University
اعتبر قاضي الامور المستعجلة في النبطية انه سندا للمادة 580 اصول المحاكمات المدنية، فان المشرع اتاح للمدعي اللجوء الى قضاء الامور المستعجلة الذي نشأ ضمن دائرته موضوع الدعوى المستعجلة، وهو اختصاص مكاني خاص يعتبر مستمرا وللخصم حق التمسك به حتى في حالة وجود مقام مختار او بند يولي الاختصاص لقاضي امور مستعجلة آخر، وبالتالي حفظ اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت بطلب المستدعي كون موضوع الدعوى المستعجلة نشأ في منطقة النبطية، وان عنصر العجلة سندا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية الذي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة، لا يعتبر قائما عندما تقضي الضرورة اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لتلافي الاخطار الداهمة فحسب، بل ايضا عندما تؤلف الاعمال التي بسببها طلب التدبير المستعجل خرقا صريحا وواضحا لنصوص قانونية كرست حقوقا وفرضت واجبات، لا ينم ظاهر المستندات عن اي نزاع جدي في اساسها، فيصبح تدخل قاضي الامور المستعجلة واجبا لمنع المخالفة او الحيلولة في تماديها. وبحسب المادة الاولى من القانون رقم 193 تاريخ 22/10/2020 فانه على المصارف العاملة في لبنان اجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف د.أ لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020/2021، من حساباتهم او حسابات اولياء امورهم، او ممن لديهم حسابات في المصارف بالعملة الاجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515، وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة افادة تسجيل حالية من الجامعة او المعهد التقني، وافادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 21/12/2020، وعقد ايجار السكن الحالي او ايصال آخر دفعة شهرية. وبالتالي فان عملية التحويل للطلاب اللبنانيين في الخارج من اولياء الامور هي حق يضمن القانون حمايته وموجب على عاتق المصارف العاملة في لبنان وليس خيارا، وهو ما يظهر من عنوان القانون ومن العبارة التي استعملها "على المصارف العاملة..." وانه من الثابت ان المستدعي لديه حساب لدى البنك المستدعى ضده فرع النبطية، وان ولده يدرس الطب في روسيا وقد بلغت تكاليف دراسته الجامعية للعام المذكور 296700 روبل والنفقات 36000 روبل... فتكون شروط تطبيق احكام المادة الاولى من القانون رقم 193/2020 متوافرة في وضع المستدعي وابنه، ويغدو امتناع المصرف المدعى عليه عن اجراء عملية التحويل المطلوبة الى حساب ابن المستدعي في روسيا غير مبرر في ظل صراحة نص القانون 193/2020، وان الضرر المشكو منه في اطار الملف الراهن هو ضرر اكيد ولا ريب فيه، لا يمكن تلافيه باتباع اجراءات التقاضي العادية لان سلوك المصرف المستدعى ضده غير المبرر قانونا، والضرر الناجم عنه وهو غير قابل للتعويض عمليا، يستنتج معه توافر عنصر العجلة، ويجعل الضرورة الملحة والشديدة قائمة بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم وبشكل مباغت وسريع، وتكون شروط اصدار القرار بصيغة الامر على عريضة متوافرة، ويتخذ قاضي الامور المستعجلة التدبير المطلوب سندا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية فور تحققه من توافر شروط اختصاصه...
وتوصل قاضي الامور المستعجلة سندا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 اصول المحاكمات المدنية الجديد، الى الزام المصرف المستدعى ضده بتحويل مبلغ لا يتجاوز العشرة آلاف د.أ من حساب المستدعي لديه الى حساب ابنه في روسيا، تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها خمسون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية، وذلك انفاذا لاحكام القانون رقم 193/2020 المعروف بقانون "الدولار الطالبي".
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 604 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021