Civil Court of Appeal 15/12/2020
إستئناف مدني حكم رقم : 210 /2020
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 210/2020
- Date
- 15/12/2020
- President
- احمد مزهر
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع باختصاص قاضي الامور المستعجلة لبت النزاع بسبب وجود اتفاق تحكيمي في عقد فتح الحساب، لان المستدعى ضده لم يثبت لجوءه الى تفعيل الاتفاق التحكيمي، كما ان اللجوء الى التحكيم المؤسساتي ليس محسوما كونه ينشأ بالارادة التعاقدية الواضحة والصريحة لا المذبذبة والتي احتفظ فيها طرف صراحة بحق العدول عن اللجوء الى التحكيم، والعودة الى القضاء الرسمي لتفسير بنود العقد او تنفيذها. والمشرع اتاح للمدعي اللجوء الى قضاء العجلة الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة، وهو اختصاص مكاني خاص يعتبر مستمرا، وللخصم التمسك به حتى في حالة وجود مقام مختار او بند يولي الاختصاص لقاضي عجلة آخر، استنادا الى المادة 580 اصول المحاكمات المدنية. وان عنصر العجلة الذي يبرر تدخل قضاء العجلة لا يعتبر قائما عندما تقضي الضرورة اتحاذ التدابير المستعجلة لتلافي الاخطار الداهمة فحسب، بل ايضا عندما تؤلف الاعمال خرقا واضحا لنصوص قانونية كرست حقوقا فيصبح تدخل قاضي العجلة واجبا لمنع المخالفة استنادا الى المادتين 579 و589 اصول المحاكمات المدنية.
واستنادا الى المادة الاولى من القانون 193 تاريخ 22/10/2020 يضحى تحويل الاموال من اولياء الامور الى الطلاب اللبنانيين في الخارج حقا يضمن القانون حمايته، وموجبا على عاتق المصارف اللبنانية وليس خيارا، وللمصرف العامل في لبنان التثبت من توافر الشروط في المستفيد، وهذا الامر لا يخرج عن رقابة القضاء حامي الحريات والحقوق، ولا سيما عند التعسف في استعمال حق التقدير في ظل وضوح النص الملزم باجراء عملية التحويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
ولم يعد جائزا التذرع بالدفع بعدم اختصاص قاضي العجلة بعد صدور القانون 193/2020، كما ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لا تؤلف قوة قاهرة بالمعنى الوارد في نص المادتين 243 و341 موجبات وعقود والمفضية الى استحالة التنفيذ وسقوط الموجب، انما ينتج عنها ارهاق لا يصل الى القوة القاهرة او الحدث الجبري غير القابل للدفع والذي يمنع التنفيذ، فيغدو امتناع المصرف المدعى عليه وفي ظل الواقع عن اجراء التحويل الى حساب ابن المدعي في بلد اجنبي من قبيل التعدي الواضح على حقوقه المشروعة المحمية قانونا، وهو تعد لا نزاع جدي حوله ويلحق بالاخير ضررا اكيدا لا لبس فيه ولا يقبل التعويض، لا سيما لناحية فقدان التحصيل العلمي لولده، ما يتيح تدخل قاضي العجلة لازالة التعدي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 604 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021