المادة 1
على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
- افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.
- افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.
- عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.