The whole text

قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 01/05/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13717 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13716 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13557 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13532 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13391 / 2021 )

1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023

3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .

5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.

6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025

History · 10 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022, until 16/02/2023 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13391 تاريخ 23/12/2021, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 16/02/2023, until 16/02/2023 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023, art. 3

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).

  4. Version 4.0 · from 16/02/2023, until 16/02/2023 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

  5. Version 5.0 · from 16/02/2023, until 29/06/2023 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  6. Version 6.0 · from 29/06/2023, until 10/04/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

  7. Version 7.0 · from 10/04/2025, until 10/04/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء

  8. Version 8.0 · from 10/04/2025, until 01/05/2025 · Supplemented by قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, art. 2

    No source we have keeps this wording in full.

  9. Version 9.0 · from 01/05/2025, until 01/05/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.

  10. Version 10.0 · from 01/05/2025 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, art. 2 · the Lebanese University's text

    1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".

    2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023

    3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.

    4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .

    5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.

    6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»

    7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288847/article/2/