الأحكام

18/03/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
2015
التاريخ
18/03/2015
الرئيس
فريال دلول
الأعضاء
حاطوم، منير
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف التبعي المقدم من المستأنفتين لجهة فسخ الحكم الابتدائي سندا للمواد 633 /632 /210 عقوبات معطوفة على المادة 770 عقوبات، والمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 والمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83، وذلك نتيجة التثبت من اقدامهما على ترويج وتسويق يانصيب اللوتو اليوناني، وهو مخالف للقوانين المرعية الاجراء اذ لا يجوز بيع اوراق يانصيب اجنبية ضمن الاراضي اللبنانية الا بموافقة الحكومة اللبنانية، وبعد استطلاع رأي لجنة اليانصيب.

وردت المحكمة الاستئناف المقدم من المستأنفة الدولة اللبنانية لجهة المبالغ المحكوم بها، وذلك نتيجة التثبت من ان الحكم الابتدائي استنفد الوسائل القانونية كافة والادلة والحجج والتقرير العائد للخبير واقوال الفرقاء. وبما للمحكمة من سلطة التقدير قضت بالتعويض الذي يتبين انه واقع في محله القانوني، وموازيا للضرر اللاحق بالمدعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها