الأحكام

18/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 318 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
318/2015
التاريخ
18/06/2015
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات وليس جناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201، لضربه شخصا آخر بمعرض اشكال فوري بسكين، عند محاولة الضحية منع الظنين من اخذ مال احد الاشخاص عنوة، وان الضربة جاءات وحيدة ولم يتابع الضرب على رغم تمكنه من ذلك، وان نية الظنين لم تتجه الى القتل.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات، لاطلاقه النار تهديدا على منزل اهل الضحية من بندقية كلاشينكوف.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادتين 73 و72 اسلحة، لحيازته واستعماله سلاح حربيا غير مرخص بالنسبة الى المادة الاولى، ونقل سكين سبع طقات بالنسبة الى المادة 72 اسلحة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها