Criminal Court 18/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 318 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 318/2015
- Date
- 18/06/2015
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات وليس جناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201، لضربه شخصا آخر بمعرض اشكال فوري بسكين، عند محاولة الضحية منع الظنين من اخذ مال احد الاشخاص عنوة، وان الضربة جاءات وحيدة ولم يتابع الضرب على رغم تمكنه من ذلك، وان نية الظنين لم تتجه الى القتل.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة التهديد سندا للمادة 573 عقوبات، لاطلاقه النار تهديدا على منزل اهل الضحية من بندقية كلاشينكوف.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحتي المادتين 73 و72 اسلحة، لحيازته واستعماله سلاح حربيا غير مرخص بالنسبة الى المادة الاولى، ونقل سكين سبع طقات بالنسبة الى المادة 72 اسلحة.
Cited