28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 81/2016
- التاريخ
- 28/01/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 مخدرات، لبيعه حشيشة الكيف. وادانته بجنحة بيع دواء من دون ترخيص سندا للمادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه دواء الترامال من دون ان يكون مرخصا له.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادتين 127 و130 مخدرات، لتعاطيه مادة حشيشة الكيف وتعاطيه دواء الريفوتريل من دون وصفة طبية، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار الظنين.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة