Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 81 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
81/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 مخدرات، لبيعه حشيشة الكيف. وادانته بجنحة بيع دواء من دون ترخيص سندا للمادة 86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لبيعه دواء الترامال من دون ان يكون مرخصا له.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادتين 127 و130 مخدرات، لتعاطيه مادة حشيشة الكيف وتعاطيه دواء الريفوتريل من دون وصفة طبية، وثبوت ذلك بالدليل وباقرار الظنين.

Cited

Texts it relies on