الأحكام

12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2016
التاريخ
12/01/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي رد طلب نقل الدعوى اساس لانه ليس في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات ما يبرر الشكل في حيادتها او يؤلف ارتيابا مشروعا، وان اخلاء سبيل المتهمة متروك لاستنساب المحكمة ولا حد ادنى للتوقيف، كما من حق رئيس المحكمة التريث في انفاذ مذكرة القاء القبض وان عدم سماع الدفوع الشكلية بانتظار اكتمال الخصومة لا يشكل دليلا على عدم حيادية المحكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها