12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 2/2016
- التاريخ
- 12/01/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه يقتضي رد طلب نقل الدعوى اساس لانه ليس في الاجراءات والقرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات ما يبرر الشكل في حيادتها او يؤلف ارتيابا مشروعا، وان اخلاء سبيل المتهمة متروك لاستنساب المحكمة ولا حد ادنى للتوقيف، كما من حق رئيس المحكمة التريث في انفاذ مذكرة القاء القبض وان عدم سماع الدفوع الشكلية بانتظار اكتمال الخصومة لا يشكل دليلا على عدم حيادية المحكمة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 46 قانون القضاء العدلي قانون القضاء العدلي
- مادة رقم 107 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 108 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 243 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 251 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 283 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية