النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 283

المادة 283

فور ورود الملف الى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.

يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه الى المحكمة خلال اربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. اذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غيابا واعتباره فارا من وجه العدالة وتصدر امرا بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله ومن اقامة أي دعوى لا تتعلق باحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لادارة اموال الفار طيلة هذه المدة.

لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه الا باذن خاص من محكمة الجنايات.

تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك الى امانة السجل العقاري لوضع اشارته عفوا على الصحائف العينية لعقارات المتهم.

المادة 283 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/283/