الأحكام

20/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 108 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
108/2016
التاريخ
20/04/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين الاول بجنحة التدخل في سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 667 عقوبات، باستلامه من شخص عددا من الشيكات المسحوبة من حسابه او من حساب الشركة التي يعمل بها وهو يعلم بانتفاء المؤونة، وتسليمها للمستفيد من دون تاريخ مسحوب على بنك.

وادانت المحكمة الشركة التي يعمل فيها الظنين الاول بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامها باعطاء اوامر بصرف شيك من دون ان يكون له مقابل، وقد اودعت الشيكات لدى الشركة على سبيل الملاءة.

وادانت المحكمة الظنين الثاني بجنحة سحب شيك من دون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، لسحبه شيكا ومن ثم اصدار امر الى المصرف بتوقيف دفعه من دون توافر احدى حالتي الفقدان او السرقة.

والزمت المحكمة الظنين الاول بان يدفع للظنين الثاني قيمة الشيك المصروف بالاضافة الى تعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها