الأحكام

20/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
12/2016
التاريخ
20/01/2016
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنينة بجنحة التسبب بوفاة شخص من دون قصد سندا للمادة 564 عقوبات، لاقدامها خلال قيادتها لسيارتها على صدم شخص كان يقطع الطريق، فتسبب اهمالها وقلة احترازها بالوفاة مخالفة احكام المادة 11 بند (1) من قانون السير التي توجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظا ومسيطرا على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع المناورات المتوجبة. وادانت المحكمة الظنينة بجنحة التملص من المسؤولية سندا للمادة 566 عقوبات، عن طريق الهرب من مكان الحادث من دون الاعتناء بالمجنى عليه. كما ادانتها بجنحة المادة 567 عقوبات لعدم مبادرتها تلقائيا الى قول الحقيقة وهي عالمة بوجود ادلة تثبت براءة سائقها الذي اعترف بداية انه هو من ارتكب الجرم، قبل ان تبين التحقيقات العكس.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة شهادة الزور سندا الى المادة 408 عقوبات، لادلائه بشهادة امام رجال الدرك وقاضي التحقيق، فجزم بالباطل وانكر الحق وكتم بعض او كل المعلومات التي يعرفها جيدا.

والزمت المحكمة الظنينة بان تدفع لورثة الضحية مبلغا من المال عبارة عن عطل وضرر بالتكافل والتضامن مع شركة التأمين، واعتبرت ان المسؤولية عن الحادث تقع مناصفة بين الظنينة والمرحوم الذي قام بقطع الطريق عرضا من دون ان يتأكد مسبقا من امكانية اجراء ذلك بدون خطر، مخالفا بذلك احكام المادة 264 من قانون السير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها