النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 567

المادة 567

معدلة 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 268/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/01/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/01/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 268 تاريخ 05/01/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.

    وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.

    ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة

المادة 567 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/567/