الأحكام

10/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 70 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
70/2015
التاريخ
10/11/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
عويس، مطران
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم متوافران في القضية الراهنة، حيث ان ذكر اسم المدعي المستأنف بوجهه ونسبة امور سيئة اليه، يعطي الدليل الكافي على تعمد الاساءة اليه.

ان نشر الحكم ليس الزاميا بل هو اختياري يعود للمحكمة ان تقرره، وان محكمة المطبوعات بردها طلب نشر قرارها، لا تكون قد خالفت القانون.

خلصت المحكمة الى اعتبار ان التعويض المحكوم به للمدعي المستأنف الثاني لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وقضت بفسخ القرار جزئيا لناحية قيمة هذا التعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها