Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 70 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
70/2015
Date
10/11/2015
President
جان عيد
Members
عويس، مطران
Source
Lebanese University

ان العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم متوافران في القضية الراهنة، حيث ان ذكر اسم المدعي المستأنف بوجهه ونسبة امور سيئة اليه، يعطي الدليل الكافي على تعمد الاساءة اليه.

ان نشر الحكم ليس الزاميا بل هو اختياري يعود للمحكمة ان تقرره، وان محكمة المطبوعات بردها طلب نشر قرارها، لا تكون قد خالفت القانون.

خلصت المحكمة الى اعتبار ان التعويض المحكوم به للمدعي المستأنف الثاني لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وقضت بفسخ القرار جزئيا لناحية قيمة هذا التعويض.

Cited

Texts it relies on