Court of Cassation, criminal chamber (press) 10/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 70 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 70/2015
- Date
- 10/11/2015
- President
- جان عيد
- Members
- عويس، مطران
- Source
- Lebanese University
ان العنصرين المادي والمعنوي لجرم الذم متوافران في القضية الراهنة، حيث ان ذكر اسم المدعي المستأنف بوجهه ونسبة امور سيئة اليه، يعطي الدليل الكافي على تعمد الاساءة اليه.
ان نشر الحكم ليس الزاميا بل هو اختياري يعود للمحكمة ان تقرره، وان محكمة المطبوعات بردها طلب نشر قرارها، لا تكون قد خالفت القانون.
خلصت المحكمة الى اعتبار ان التعويض المحكوم به للمدعي المستأنف الثاني لا يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وقضت بفسخ القرار جزئيا لناحية قيمة هذا التعويض.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 32 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات