05/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 67 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 67/2015
- التاريخ
- 05/11/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطر، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع الشكوى الراهنة يتعلق بجرمي القدح والذم، وبالتالي فان محكمة المطبوعات تكون مختصة للنظر في هذه الدعوى.
ان المدعي المستأنف عليه صاحب صفة للتقدم بالشكوى ضد المدعى عليه بالصفة التي وردت عليه فيها، كونه هو الذي قام بالمداخلة المشكو منها. على الرغم من عدم جواز اقامة ادعاء من زميل ضد زميله في المحاكم الا بعد عرض الامر على النقيب واخذ اذن خطي منه، الا ان ذلك لا يحول دون ملاحقة الطبيب جزائيا دون الاستحصال على اذن بذلك، بحيث انه يترتب على مخالفتها تعرض الطبيب الذي يتقدم بدعوى جزائية ضد زميله الى مساءلة نقابية عند الاقتضاء.
ان الافعال المدعى بها في حال ثبوتها معاقب عليها في القانون، وبالتالي يرد الدفع المدلى به.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 44 تعديل القانون المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان تعديل القانون المتعلق بانشاء نقابتين للاطباء في لبنان