03/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 62 /2015
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 62/2015
- التاريخ
- 03/11/2015
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة في الشكل الاستحضار المقدم كونه جاء مستوفيا الشروط الشكلية، وردت الاضافات على الاسباب الاستئنافية كونها واردة خارج المهلة القانونية.
ان التذرع بحسن النية لا يستقيم مع الاسلوب الذي صيغ فيه المقال المشكو منه، والذي نسب للمدعي استحصاله على وكالات كمحام خلال توليه وزارة العدل، واساءة استعمال السلطة.
كما اعتبرت المحكمة ان الدافع النبيل الرامي الى اعلام الجمهور الذي تتذرع به الجهة المستأنفة، لا يعطيها الحق في مخالفة القانون ونسب امور الى المدعي لم تثبت صحتها، وبالتالي ان العنصرين المادي والمعنوي لجريمة الذم يكونان متحققين.
صدقت المحكمة القرار المستأنف الذي ادان المستأنف كونه اجاز نشر المقال المشكو منه.
وردت المحكمة طلب منح الاسباب التخفيفية، وعدلت التعويض وحكمت بادائه من قبل المستأنفين بصفتهما مسؤولان بالمال بالتكافل والتضامن.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 30 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 383 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 385 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 387 قانون العقوبات قانون العقوبات