الأحكام

03/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 62 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
62/2015
التاريخ
03/11/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة في الشكل الاستحضار المقدم كونه جاء مستوفيا الشروط الشكلية، وردت الاضافات على الاسباب الاستئنافية كونها واردة خارج المهلة القانونية.

ان التذرع بحسن النية لا يستقيم مع الاسلوب الذي صيغ فيه المقال المشكو منه، والذي نسب للمدعي استحصاله على وكالات كمحام خلال توليه وزارة العدل، واساءة استعمال السلطة.

كما اعتبرت المحكمة ان الدافع النبيل الرامي الى اعلام الجمهور الذي تتذرع به الجهة المستأنفة، لا يعطيها الحق في مخالفة القانون ونسب امور الى المدعي لم تثبت صحتها، وبالتالي ان العنصرين المادي والمعنوي لجريمة الذم يكونان متحققين.

صدقت المحكمة القرار المستأنف الذي ادان المستأنف كونه اجاز نشر المقال المشكو منه.

وردت المحكمة طلب منح الاسباب التخفيفية، وعدلت التعويض وحكمت بادائه من قبل المستأنفين بصفتهما مسؤولان بالمال بالتكافل والتضامن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها