Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 62 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
62/2015
Date
03/11/2015
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة في الشكل الاستحضار المقدم كونه جاء مستوفيا الشروط الشكلية، وردت الاضافات على الاسباب الاستئنافية كونها واردة خارج المهلة القانونية.

ان التذرع بحسن النية لا يستقيم مع الاسلوب الذي صيغ فيه المقال المشكو منه، والذي نسب للمدعي استحصاله على وكالات كمحام خلال توليه وزارة العدل، واساءة استعمال السلطة.

كما اعتبرت المحكمة ان الدافع النبيل الرامي الى اعلام الجمهور الذي تتذرع به الجهة المستأنفة، لا يعطيها الحق في مخالفة القانون ونسب امور الى المدعي لم تثبت صحتها، وبالتالي ان العنصرين المادي والمعنوي لجريمة الذم يكونان متحققين.

صدقت المحكمة القرار المستأنف الذي ادان المستأنف كونه اجاز نشر المقال المشكو منه.

وردت المحكمة طلب منح الاسباب التخفيفية، وعدلت التعويض وحكمت بادائه من قبل المستأنفين بصفتهما مسؤولان بالمال بالتكافل والتضامن.

Cited

Texts it relies on