الأحكام

14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
159/2016
التاريخ
14/04/2016
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان هيئة المحكمة كانت مشكلة اصولا باعتبار انه تم تكليف قاض بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف للحلول محل القاضي الاصيل الغائب وان اصول المحاكمة امام محكمة استئناف الجنح هي اصول عادية وهي المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي وان محاكم الاساس تتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة لسماع الشهود او لضم الملفات، وان القرار بضم الدفوع الى الاساس يخضع لتقدير المحكمة ولا يعتبر فصلا في الدفوع وغير قابل للطعن ويتعلق بطبيعة اجرائيةن وبسير المحاكمة وان القرار جاء معللا لعرضه الوقائع والمعطيات ولتثبته من توافر العناصر الجرمية ومسؤولية الجهة المستدعية, وان القرار في عضه للوقائع والمعطيات بشكل واضح ومسهب لم يشوه الوقائع او يفقد اساسه القانوني، سيما انه لم يحرف في مضمون المستندات او يضيف عليها، كما انه طبق النصوص القانونية المناسبة للافعال المقترفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها