14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 159/2016
- التاريخ
- 14/04/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان هيئة المحكمة كانت مشكلة اصولا باعتبار انه تم تكليف قاض بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف للحلول محل القاضي الاصيل الغائب وان اصول المحاكمة امام محكمة استئناف الجنح هي اصول عادية وهي المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي وان محاكم الاساس تتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة لسماع الشهود او لضم الملفات، وان القرار بضم الدفوع الى الاساس يخضع لتقدير المحكمة ولا يعتبر فصلا في الدفوع وغير قابل للطعن ويتعلق بطبيعة اجرائيةن وبسير المحاكمة وان القرار جاء معللا لعرضه الوقائع والمعطيات ولتثبته من توافر العناصر الجرمية ومسؤولية الجهة المستدعية, وان القرار في عضه للوقائع والمعطيات بشكل واضح ومسهب لم يشوه الوقائع او يفقد اساسه القانوني، سيما انه لم يحرف في مضمون المستندات او يضيف عليها، كما انه طبق النصوص القانونية المناسبة للافعال المقترفة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 194 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 225 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 235 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 699 قانون العقوبات قانون العقوبات