الأحكام

14/12/2015

شورى حكم رقم : 166 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
166/2015
التاريخ
14/12/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

سندا للمواد 28 و60 من قانون ضريبة الدخل والمادة 49 من قانون الاجراءات الضريبية والمادة 79 من القرار 453/1 تاريخ 22/04/2009 فانه يتوجب على الادارة اعلام المكلف بمقدار التعديل الضريبي الذي تنوي اجراءه واسبابه ومقداره بصورة مفصلة وذلك بغية تأمين حق الدفاع للمكلف بينما تضمن اعلام الجهة المستأنفة بتعديل التصريح بشكل مقتضب جدا وغير معلل بصورة كافية ما يقتضي معه اعتبار الاعلام بتعديل التصريح المطعون فيه باطلا الامر الذي يتوجب معه فسخ القرار المطعون فيه لاستناده الى التعديل المذكور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها