الأحكام

13/01/2016

شورى حكم رقم : 240 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
240/2016
التاريخ
13/01/2016
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
مداح، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستدعي وبصفته احد ورثة مالك العقار الجارية عليه رخصة البناء موضوع الطعن، والذي يدلي بان القرار المطعون فيه صدر من دون موافقته بصفته شريكا بالشيوع، تكون له الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة للطعن وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يستوجب رد الدفع المدلى به. ويستفاد من احكام المادتين الاولى والثانية من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، ومن المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005.

ان كل انشاءات او اشغال غير مستثناة صراحة من رخصة البناء او التصريح الخطي بها، تبقى خاضعة لموجب الاستحصال على ترخيص او وصل بها وفقا للاصول، ومنها انشاء مخزن لتجميع المياه كما في المراجعة الراهنة، وان رخصة البناء او التصريح الخطي لا يعطى الا لمن له الحق بالبناء على العقار، لذلك فان طلب الترخيص ببناء خزان المياه الذي لم يقترن بموافقة المستدعي بصفته احد المالكين بالشيوع، يكون مستوجبا الابطال سندا للمادة 5 من قانون البناء والمادتين 827 و836 من قانون الموجبات والعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها