الأحكام

29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 822 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
822/2016
التاريخ
29/11/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان فعل المتهمين ببيع حشيشة الكيف يشكل جناية المادة 125 مخدرات، وفعل الظنين بتعاطي الحشيشة يشكل جنحة المادة 127 مخدرات، وادانتهم على هذا الاساس.

كما اعتبرت المحكمة ان حبوب الترامادول لا تحتوي على اي مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وبالتالي لا يخضع بيعها وتعاطيها للحظر في قانون المخدرات، فيقتضي كف التعقبات بحقهم سندا للمادة 129/126 و130 مخدرات، الا ان بيع الترامادول من دون ترخيص يشكل جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة، فيدانون على اساسها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها