29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 822 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 822/2016
- التاريخ
- 29/11/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت المحكمة ان فعل المتهمين ببيع حشيشة الكيف يشكل جناية المادة 125 مخدرات، وفعل الظنين بتعاطي الحشيشة يشكل جنحة المادة 127 مخدرات، وادانتهم على هذا الاساس.
كما اعتبرت المحكمة ان حبوب الترامادول لا تحتوي على اي مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وبالتالي لا يخضع بيعها وتعاطيها للحظر في قانون المخدرات، فيقتضي كف التعقبات بحقهم سندا للمادة 129/126 و130 مخدرات، الا ان بيع الترامادول من دون ترخيص يشكل جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة، فيدانون على اساسها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة