Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 822 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 822/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان فعل المتهمين ببيع حشيشة الكيف يشكل جناية المادة 125 مخدرات، وفعل الظنين بتعاطي الحشيشة يشكل جنحة المادة 127 مخدرات، وادانتهم على هذا الاساس.
كما اعتبرت المحكمة ان حبوب الترامادول لا تحتوي على اي مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وبالتالي لا يخضع بيعها وتعاطيها للحظر في قانون المخدرات، فيقتضي كف التعقبات بحقهم سندا للمادة 129/126 و130 مخدرات، الا ان بيع الترامادول من دون ترخيص يشكل جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة، فيدانون على اساسها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 86 مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة