Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 822 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
822/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان فعل المتهمين ببيع حشيشة الكيف يشكل جناية المادة 125 مخدرات، وفعل الظنين بتعاطي الحشيشة يشكل جنحة المادة 127 مخدرات، وادانتهم على هذا الاساس.

كما اعتبرت المحكمة ان حبوب الترامادول لا تحتوي على اي مادة مخدرة مدرجة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وبالتالي لا يخضع بيعها وتعاطيها للحظر في قانون المخدرات، فيقتضي كف التعقبات بحقهم سندا للمادة 129/126 و130 مخدرات، الا ان بيع الترامادول من دون ترخيص يشكل جنحة المادة 86 من قانون الصيدلة، فيدانون على اساسها.

Cited

Texts it relies on