الأحكام

25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2017
التاريخ
25/04/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار الظني المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم ثبوت ارتكابهما لجرم الاحتيال، لانه لم يثبت انهما مارسا ايا من المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، فلم يوقعا المدعي في الغلط ولم يحملاه على تسليمهما الاموال للاستيلاء عليها، بل كان يضارب على اسعار الاسهم في البورصة بواسطة وكيله مع علمه بان هذه العمليات تحمل المجازفة والمخاطرة.

كما لم يثبت ارتكابهما لجرم اساءة الائتمان لانهما لم يستلما من المدعي اموالا على سبيل الحيازة الناقصة وفق احد عقود الائتمان المحددة حصرا في المادتين 670 و671 عقوبات.

وقضت محكمة التمييز الجزائية بشطب العبارات المسيئة لقاضي التحقيق الواردة في الاستحضار الاستئنافي لتمنع المدعي عن شطبها، وذلك سندا للمادة 495 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 اصول مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها