الأحكام

28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المدعى عليهما اقدما على استخدام العلامة الفارقة التجارية OBA والعلامتين اللتين تفرعتا عنها والمملوكتين من الشركة المدعية، وقاما بتسجيلها في مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية، مع العلم ان الجهة المدعى عليها تستورد وتسوق منتوجات الشركة المدعية منذ العام 1985، ما يثبت علمها بان الاخيرة هي التي تملك العلامة الفارقة التجارية موضوع النزاع. وتوصلت المحكمة الى ادانة المدعى عليه سندا لنص المادة 702 معطوفة على المادة 701 عقوبات، والى تحميل الشركة المدعى عليها ممثلة بمديرها العام المدعى عليه المسؤولية الجزائية عن الافعال الجرمية المشكو منها، باعتبارها ارتكبت باسم هذه الشركة ولمصلحتها، وذلك سندا للمادة 210 عقوبات فقرة 2، معطوفة على المادتين 701/702 منه، بالاضافة الى ادانتهما سندا للمادة 716 عقوبات معطوفة على المادة 715 عقوبات، لثبوت استعمالهما اسم العلامة التجارية بوضعه على اسطول سيارات واوراق الشركة المدعى عليها، في حين ان استعمال الاسم المذكور سواء منفردا او مقرونا باي تسمية او صفة او كنية اخرى، يعود حصرا للشركة المدعية.

وتوصلت المحكمة الى ان الحكم المستأنف الذي قضى بابطال التعقبات، بعدما استخلص من الوقائع والادلة في الملف وجود نزاع جدي على ملكية العلامة الفارقة موضوع الدعوى، ووصف النزاع بانه مدني الطابع، يكون قد ذهل عن وقائع ثابتة، واخطأ في تطبيق النصوص القانونية التي ترعاها.

وقضت المحكمة بفسخ القرار لهذه الجهة، ونشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا، وادانة المدعى عليهما سندا للمواد المذكورة سابقا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها