الأحكام

25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
6/2017
التاريخ
25/01/2017
الرئيس
بسام مولوي
الأعضاء
متى، حويك
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وفعله هذا يؤلف جناية المادة 125 من قانون المخدرات. والمحكمة، بما لها من حق بالتقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

اما المتهم الآخر، فقد ثبت تعاطيه الدواء المخدر على شكل حبوب، ما يؤلف بحقه جنحة المادة 130 مخدرات. اما الظنين المتعاطي لحشيشة الكيف، فتطبق بحقه جنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها