25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 6/2017
- التاريخ
- 25/01/2017
- الرئيس
- بسام مولوي
- الأعضاء
- متى، حويك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وفعله هذا يؤلف جناية المادة 125 من قانون المخدرات. والمحكمة، بما لها من حق بالتقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
اما المتهم الآخر، فقد ثبت تعاطيه الدواء المخدر على شكل حبوب، ما يؤلف بحقه جنحة المادة 130 مخدرات. اما الظنين المتعاطي لحشيشة الكيف، فتطبق بحقه جنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات