Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف، وفعله هذا يؤلف جناية المادة 125 من قانون المخدرات. والمحكمة، بما لها من حق بالتقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

اما المتهم الآخر، فقد ثبت تعاطيه الدواء المخدر على شكل حبوب، ما يؤلف بحقه جنحة المادة 130 مخدرات. اما الظنين المتعاطي لحشيشة الكيف، فتطبق بحقه جنحة المادة 127 مخدرات، مع منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on