25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 19/2017
- التاريخ
- 25/01/2017
- الرئيس
- بسام مولوي
- الأعضاء
- متى، حويك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، وفعله لهذه الناحية يؤلف جنايتي المادتين 125 و129 من قانون المخدرات. والمحكمة بما لها من سلطة في التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
اما بالنسبة الى الظنين، فقد تبين اقدامه على تعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة، ما يؤلف جنحتي المادتين 127 و130 مخدرات. والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات