Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 19/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، وفعله لهذه الناحية يؤلف جنايتي المادتين 125 و129 من قانون المخدرات. والمحكمة بما لها من سلطة في التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
اما بالنسبة الى الظنين، فقد تبين اقدامه على تعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة، ما يؤلف جنحتي المادتين 127 و130 مخدرات. والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات