Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 19 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
19/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على ترويج المخدرات من نوع حشيشة الكيف والحبوب المخدرة، وفعله لهذه الناحية يؤلف جنايتي المادتين 125 و129 من قانون المخدرات. والمحكمة بما لها من سلطة في التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

اما بالنسبة الى الظنين، فقد تبين اقدامه على تعاطي الحشيشة والحبوب المخدرة، ما يؤلف جنحتي المادتين 127 و130 مخدرات. والمحكمة بما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on